بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا
4499 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
شرح
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني « عن الحسن بن صالح » مشترك ، والظاهر أنه القوي « قال : هذه لا تحبل » كما في ( في ) أو ( لا تحل ) وهو تصحيف « ترد على أهلها » وفي ( في ) بزيادة وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها وهو كخبر أبي الصباح المتقدم .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها .
وفي القوي كالصحيح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء قال : لا « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا قال : هو ضامن للمهر - أي مع الدخول لما تقدم .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المدلّسة في النكاح إلخ خبر 8 - 7 - 9 - 10