تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وَالْقَرَنِ وَالْعَفَلِ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا 4496 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا عَوْرَاءَ وَلَمْ يُبَيِّنُوا أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا قَالَ لَا يَرُدَّهَا إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَهُ 4497 وَرَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْجَذْمَاءُ وَالْعَرْجَاءُ
شرح
ولكن يحصل بمشقة فظاهر الأخبار جواز الفسخ كما ستعرفه « ما لم يقع عليها » أي بعد علمه بالعيب وإلا فلا يحصل العلم بالعيب غالبا إلا بعد الوطء ، ولما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : فقال هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثمَّ جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق « 1 » . « وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على أن العور ، وهو أن تكون له إحدى العينين ليس بعيب مجوز للفسخ ، والحصر الواقع في الأخبار إضافي ، وعلى أنه إن دخل بالمفسوخة يلزمه المهر لها ويرجع به على المدلس إن كان غيرها وإلا فعليها إلا بما يسمى مهرا كما ذكره الأصحاب . « وروى عبد الحميد » في الصحيح كالشيخ « عن محمد بن مسلم » ويدل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب التدليس في النكاح خبر 15 - 7 - 5 و 42 والأول في الكافي باب المدلسة في النكاح إلخ خبر 18