4290 وَقَالَ الْحَلَبِيُّ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْراً وَلَا يُسَمِّيهِ قَالَ إِنْ سَمَّيْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ وَإِنْ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
شرح
« وقال الحلبي » في الصحيح - وقريب منه ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » وتقدم « ولا يسميه » أي بقوله " لله علي " أو بخصوصه بأن يقول " لله علي نذر " - فعلى هذا - يحمل ما تقدم من خبر مسمع .
" وما " رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه " أو شدد " « 2 » .
" وما " سيجيء من المصنف ، على الاستحباب وحينئذ يكون قوله « فإن قلت لله علي فكفارة يمين » كلاما برأسه ، ويدل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين وقد تقدمت ويمكن أن يكون المراد أنه إذا لم يقل " لله علي " فلا يجب عليه شيء وإذا قال " لله علي " فيجب عليه الوفاء به ، ومع التخلف فعليه الكفارة ويكون المراد باليمين النذر كما تقدم الإطلاق عليه تجوزا ويحمل الأخبار المنافية لذلك ، على التخيير بناء على الأول .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين « 3 » والظاهر أنه كخبر الحلبي مع أنه محمول على الاستحباب للعجز وتقدم الأخبار في الصوم أنه يتصدق بمد لكل يوم .
هامش
( 1 ) روى صدره في الكافي باب ما لا يلزم من النذور والايمان خبر 10 وذيله في باب النذور خبر 9 والتهذيب ذيله باب النذور خبر 13
( 2 ) الكافي باب النذور خبر 14
( 3 ) الكافي باب النذور خبر 16 والتهذيب باب النذور خبر 24