تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
4290 وَقَالَ الْحَلَبِيُّ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْراً وَلَا يُسَمِّيهِ قَالَ إِنْ سَمَّيْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ وَإِنْ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
شرح
« وقال الحلبي » في الصحيح - وقريب منه ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » وتقدم « ولا يسميه » أي بقوله " لله علي " أو بخصوصه بأن يقول " لله علي نذر " - فعلى هذا - يحمل ما تقدم من خبر مسمع . " وما " رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه " أو شدد " « 2 » . " وما " سيجيء من المصنف ، على الاستحباب وحينئذ يكون قوله « فإن قلت لله علي فكفارة يمين » كلاما برأسه ، ويدل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين وقد تقدمت ويمكن أن يكون المراد أنه إذا لم يقل " لله علي " فلا يجب عليه شيء وإذا قال " لله علي " فيجب عليه الوفاء به ، ومع التخلف فعليه الكفارة ويكون المراد باليمين النذر كما تقدم الإطلاق عليه تجوزا ويحمل الأخبار المنافية لذلك ، على التخيير بناء على الأول . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين « 3 » والظاهر أنه كخبر الحلبي مع أنه محمول على الاستحباب للعجز وتقدم الأخبار في الصوم أنه يتصدق بمد لكل يوم .
هامش
( 1 ) روى صدره في الكافي باب ما لا يلزم من النذور والايمان خبر 10 وذيله في باب النذور خبر 9 والتهذيب ذيله باب النذور خبر 13 ( 2 ) الكافي باب النذور خبر 14 ( 3 ) الكافي باب النذور خبر 16 والتهذيب باب النذور خبر 24
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 30 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى