تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
4483 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَتَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَلَيْلَتَانِ وَلَيْلَةٌ
شرح
هي حلال لمن لا يجد إلا بقدر مهر المتعة ، والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير قل أو كثر « 1 » . واعلم أنه ( لما عرف ) الكليني رضي الله عنه وأرضاه ، أن أمثال هؤلاء الأجلاء لا يتكلمون من عند أنفسهم ، بل ( أما ) إنهم سمعوه من الصادقين عليهم السلام كما نقلوه ( وأما ) إنهم كانوا يركبون ما نقلوه مرارا ( وإما ) لأنهم ما كانوا حفظوا الأخبار بألفاظها ( أو ) لغير ذلك لا ينسبون إليهم كان رضي الله عنه ينقل كثيرا ، منهم لأجل ما ذكر . « وقال أبو جعفر عليه السلام » قد تقدم قريبا أمثال هذا الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليه « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب فيما أحل اللّه عزّ وجلّ من النكاح خبر 2 ( 2 - 3 ) التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 8 - 7