4476 وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الْأُخْرَى حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ
شرح
من ليس بأهله ) .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والإطلاق وتلك السنة « 1 » .
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » « فأمره أن يطلق » من باب الأفعال أي يفارق الأخيرة حمل على أنه كانت المعتدة رجعية وهي بمنزلة الزوجة « ويصدقها صداقها مرتين » مع الدخول بالثانية فإن لها به مهر المثل ، وبالعقد الثاني المسمى .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخاطب أختها الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر 7
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء خبر 1 - 7 - 6 - 8 - 5 والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 37 - 41 ( إلى ) 44