. . . . . . . . . .
شرح
بإطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الأم بعد مفارقة أبيه ، ولعدم الاستفصال .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمَّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم وسألته عن رجل أعتق سرية ثمَّ خلف عليها رجل بعده ثمَّ ولدت للآخر هل تحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟
قال : نعم « 1 » .
وفي الصحيح والموثق كالصحيح ، عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟
فقال : أعد علي فأعدت عليه قال لا بأس به « 2 » .
والظاهر أن الأمر بالإعادة لأن يتوجه إليه الحاضرون ويسمعونه .
وروى الشيخ في الحسن عن علي بن إدريس صاحب الرضا عليه السلام قال سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمَّ خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد « 3 » .
" فأما " ما رواه في الصحيح عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال : أبو الحسن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة خبر 1 - 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 16 - 17
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 20