تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَلَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 4470 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ
شرح
وظاهره أنه مرسل موقوف ، وفي بعض النسخ الصحيحة للتهذيب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ) والظاهر أن الفضلاء لا ينقلون مثل هذا الخبر ما لم يحصل لهم العلم به عنه عليه السلام ولكن لا يخرج عن الإرسال ، والظاهر أن المصنف لهذا غير الأسلوب لكن حسن الظن به يقتضي حمله على أن يكون جميل سمعه مرتين ، وعبارتهما ( عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وأدخلت امرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ( أي الجماع ) وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان وهما في العدة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . « وروى محمد بن عبد الحميد » الثقة ولم يذكر ، ورواه الشيخان عنه في الصحيح « 1 » « عن محمد بن شعيب » مجهول من أصحاب الرضا عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 24 من آخر كتاب النكاح ولم نعثر على محله في التهذيب
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 279 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى