تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
4468 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَبَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى قَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ 4469 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ
شرح
« وروى جميل بن صالح » الثقة ولم يذكر ، لكن رواه الشيخان في الصحيح عنه « 1 » « عن أبي عبيدة ( إلى قوله ) إن كان الزوج رآهن » ولم تذكر في العقد فكأنه رضي بما نوى الأب « وإن كان الزوج لم يرهن » ولم تذكر عند العقد « فالنكاح باطل » لأن الزوج قصد امرأة والأب أخرى فلم ينعقد لكنه يلزم على هذا البطلان في الصورة الأولى ، والظاهر أنه إن كان المراد مختلفا فهو باطل في الواقع وإن كان يحكم في الظاهر بالصحة فالاحتياط تجديد الصيغة . « وروى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح » في الصحيح كالشيخين « 2 » « أن أبا عبد الله عليه السلام قال » وفيهما ( عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام )
هامش
( 1 - 2 ) أورد الأول في الكافي باب نادر ( بعد باب الرجل يلبس إلخ ) خبر 1 والثاني في باب المدلسة في النكاح إلخ خبر 11 وأورد الأول في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبيان إلخ خبر 49 والثاني باب التدليس في النكاح إلخ خبر 40
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 278 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى