4454 وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُحَدُّ الْحَدَّ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
4455 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَالْحَلَالُ يَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ « 1 »
شرح
وفي القوي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شيء في الفجور فقال : لا بأس أن يتزوجها ويحصنها « 2 » أي عن الفجور وسيجيء من المصنف خلافه ، وكأنه حمل تلك الأخبار على الاستحباب أو يقول بجواز الفسخ وإن جاز له الإمساك .
« وفي رواية الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس » في الموثق كالشيخ « 3 » وهو أيضا كالسابق في التفريق ، ويدل على أن الزنا بعد العقد وقبل الدخول يوجب الفسخ وحمله المصنف وجماعة على أنه يجوز الفسخ وخبرا معاوية وعبد الرحمن يدلان على جواز الفسخ بحسب الظاهر بالزنا السابق ، وأكثر الأصحاب لم يعملوا بهذه الأخبار والحق أنه مشكل والله تعالى يعلم .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » ويدل على أن الزنا اللاحق بالأخت بل بالأم والبنت أيضا لا يحرم الزوجة على الزوج للعلة
هامش
( 1 ) مثل ان يزنى بامرأة ثمّ زوجها
( 2 ) النثاء مقصورا كالثناء الّا انه يطلق على الخير والشر والثناء على الخير دون الشر ( مجمع البحرين )
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 77