4452 وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ
4453 وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا
شرح
« وروى طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ « 1 » وهو يدل على لزوم التفريق من الحاكم بأن يأمر بالطلاق ، وحمل على الاستحباب كخبر السكوني وموثقة الفضل .
« وفي رواية إسماعيل بن زياد » السكوني كالشيخين « 2 » « لأن الحدث من قبلها » أي وقع سبب التفريق الذي هو الزنا من قبلها فلا تستحق شيئا بخلاف الأول فإنه وقع من الزوج ، ولما كان قبل الدخول استحق نصف المهر ، وظاهر المصنف أنه يقول بالفسخ للزناء كما كان يقول بعدم جواز العقد على الزانية لعدم الكفاءة .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 137 - 103 وخبر 173 و 174 وأورد الثاني أيضا في باب حدود الزنا خبر 125 من كتاب الحدود
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له إلخ خبر 20 - 21