يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَهُمْ يُوجِبُونَهَا
4421 وَقَالَ ع مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ
4422 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً
4423 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
شرح
لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها « 1 » وسيجيء الأخبار في ذلك ، وذكر هذه الأخبار هنا استطرادي .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا » والغير يؤكد وإن كان مرسلا فلا يخرج المسند به إلى الإرسال ويدل على كراهة تزوج أهل الكتاب ، وحمل على المتعة ، لما رواه الشيخ ، عن محمد بن سنان عن أبان عن زرارة ، قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة « 3 » - فمع الضعف سندا ومتنا يمكن حمله على خفة الكراهة ( والغضاضة ) الذلة والمنقصة .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح « 4 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 112 من كتاب الطلاق
( 2 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 1 والتهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر 6
( 3 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن خبر إلخ 10
( 4 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 3