. . . . . . . . . .
شرح
وقسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شيء ، قلت وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، قلت :
فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟
فقلت نعم قال : لا شيء لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها ، قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثمَّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها أنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير « 1 » .
وروى الشيخ في القوي ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فجعل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثمَّ إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج ؟
قال إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر « 2 » .
فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها ، وسيجيء هذا الخبر من المصنف بعنوان آخر فحملت على أن القول قول الزوج في عدم المهر بالأصل والظاهر كما كان المتعارف عندهم أنه من كان يريد أن يأخذ المهر كان يأخذ ، ومن لا يأخذ كان يبرئ زوجه من الصداق .
هامش
( 1 ) الكافي باب اختلاف الزوج والمرأة إلخ خبر 2 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 2
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 150