4397 وَرَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةُ وَبُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَلَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ
شرح
عليك كذا وكذا ؟ قال : نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري الإحياء من الكلام قال تنزع منه ويوجع رأسه « 1 » أي بالضرب عليه أو يؤدب بالتعزير .
وروى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي الحسن " ع " قال سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟
قال لا قلت جعلني الله فداك وإن كانت أيما قال وإن كانت أيما ، قلت فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال نعم جائز « 2 » وظاهره لزوم أن يكون عقد النكاح بين اثنين وعدم جواز أن يكون الموجب والقابل واحدا ، وعمل به جماعة وحمله الأكثر على الكراهة ، والاحتياط ظاهر .
« وروى الفضيل » وغيره في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 3 » عنهم « عن أبي جعفر " ع " قال المرأة التي قد ملكت نفسها » أي البالغة على ما فهمه جماعة من الأصحاب أو الثيبة على ما يفهم مما سيأتي من الرواية « غير السفيهة » أي المجنونة أو يكون بمعناها الظاهر ويكون تفسيرا للسابق كما سيجيء « ولا المولى عليها » أي المملوكة أو الباكرة أو الأعم منهما ومن الصغيرة « تزويجها بغير ولي جائز » واستدل به الأكثر
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة تولى امرها رجلا ليزوجها إلخ خبر 1 و 2 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 40
( 2 ) التهذيب باب الزيادات في فقه النكاح خبر 28
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 1 - 4 - 2 وأورد الأولين في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 1 - 2