4391 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الرِّضَا ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا
شرح
فإن لها في نفسها نصيبا قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال يستأمر البكر وغيرها ولا ينكح إلا - بأمرها « 1 » .
وفي القوي ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها - وسيجيء أيضا .
« وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالشيخين « الرضا " ع " » ، ويدل على لزوم تزويج الأب للصغيرة وليس لها الفسخ بعد البلوغ ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن " ع " ، أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ وإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها " أي جدها أو يكون الترديد من الراوي " .
ورؤيا في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر " ع " عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 11 - 14 14 - 17 وأورد الأخير في الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر 9