. . . . . . . . . .
شرح
أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة - وفي ( في ) بزيادة قال وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها فإن أبت لا يزوجها ) .
وفي الموثق عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله " ع " قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها ، هو انظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها « 1 » .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد - تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها « 2 » .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن الصلت والكليني عن عبد الله ( الملك - خ ل ) بن الصلت ( والظاهر أنه سهو من النساخ " قال : سألت أبا الحسن " ع " عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب - والظاهر أن المراد بالأبوين ، الأب والجد .
وحملت هذه الأخبار وما في معناها " إما " على الصغيرة كما سيجيء الأخبار في ذلك " وإما " على التقية لما هو المشهور بينهم أن النكاح بيد الولي " وإما " على الاستحباب - لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها
هامش
( 1 ) الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر 5
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 12 - 15 10 والثاني في الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر 6