3773 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
3774 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَكَذَا فَهُوَ ذَاكَ
شرح
« وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس به » لأنه حوالة وليس ببيع ما لم يقبض ، بل لا يعلم أن المحال به كان مبيعا فلا مانع من الجواز .
« وروى عبد الله بن مسكان » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن حماد - « 1 » « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام » فيكونان خبرين « فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا » أي اتفقوا على سعر ألف من بمدة شهر « فهو ذاك » أي هو في ذمته بأي سعر كان ويجب على البائع أن يسلمه .
ويؤيده ما في الكتابين ( ساعره إن له كذا وكذا ) أي اتفقا على القدر ، لا أن يبيعه كل كر بكذا ، كما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن جميل عن أبي - عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال : إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وإن كان إنما اشتراه ولم
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره إلخ خبر 1 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 30