تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
« يعني » الظاهر أنه من كلام المصنف لأنه ليس في يب « إنه يوكل المشتري بقبضه » يعني أن البائع الثاني يوكل المشتري الثاني بأن يقبضه أولا عن البائع حتى يدخل في ملكه ثمَّ يبيعه ويقبضه نيابة عنه من نفسه ، فيظهر من كلام المصنف أنه قائل بالتعميم لأن التوكيل في المكيل والموزون أو الطعام يرفع الخطر أيضا ويمكن أن يكون مراده التوكيل في المكيل والموزون وإن كان بعيدا . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح وفي الصحيح ، والشيخ في الموثق كالصحيح وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يكال قال : لا يصلح له ذلك « 1 » . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى يكيله « 2 » . وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه « 3 » . وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان تولية فلا بأس وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 2 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 37 ( 2 - 3 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 38 - 34 . ( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع المضمون خبر 41 - 43 - 40 - 42
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 59 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى