4219 وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ ع قَالَ الْعَدَسُ وَالْحِمَّصُ وَغَيْرُ ذَلِكَ
4220 وَسَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ قَالَ لَا
4221 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ
4222 وَسَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وفي القوي ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال : الحبوب « 1 » .
وروى الكليني عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ؟ )فقال عليه السلام الحبوب والبقول « 2 » .
« وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخ « 3 » « عنه » عن أبي أبي عبد الله عليه السلام « وغير ذلك » أي من الحبوب كما تقدم ويمكن التعميم كما سيجيء « وسأله سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح « فقال لا » على الحرمة أو الكراهة .
« وروى زرارة » في الصحيح « عنه عليه السلام » ويدل على لزوم غسل آنية المجوس مع كراهة استعمالها إلا مع الضرورة .
« وسأله العيص بن القاسم » في الصحيح كالشيخ « 4 » عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب طعام أهل الذمّة خبر 2 وفيه عمّار بن مروان عن سماعة
( 2 ) الكافي باب طعام أهل الذمّة خبر 6 والآية في المائدة - 5
( 3 - 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 109 - 108