تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
لَا بَأْسَ بِهِ 4210 وَرَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَهِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا 4211 وَسَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِيهَا لَحْمُ جَزُورٍ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةٌ
شرح
الحيوان لكن لما كان جائزا لإصلاح المال كما في قطع الأليات أجاب أبو الحسن عليه السلام بقوله : « لا بأس به » ليدل على الجواز مع كراهة ما « وروى يونس بن يعقوب » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » « عن أبي مريم » وروى الكليني في الصحيح عن علي بن أبي المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ، قلت بلغنا أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ فقال ، تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان على أهلها إذ لم - - ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أي تذكى « 2 » - فيمكن أن يكون ذلك في واقعتين ، ويدل على حرمة الانتفاع بالميتة ظاهرا . « وروى سعيد الأعرج » في الموثق ورواه الشيخان في الصحيح « 3 » « أنه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 69 ( 2 ) الكافي باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع منها خبر 9 ( 3 ) الكافي باب الدم يقع في القدر خبر 1 من كتاب الذبائح