يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَلَا أُعْطِيهِ شَيْئاً أَ يَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَلَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ
4082 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَتَبَ بِهَا إِلَيَّ - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ لَنَا ضِيَاعٌ فِيهَا بُيُوتُ نِيرَانٍ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَلِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِيَأْخُذْ أَصْحَابُ الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
شرح
« هي لك حلال » لأنه لم يشترط العوض « ولكن لا تدع أن تعطيه » لأنك تعلم أنه لم يهب لك مجانا ( أو ) يقال إنه حلال وإن وجب العوض .
« وروي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح ، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له محمد بن عبيد الله القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس ، البقر والغنم والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال :
ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس .
والظاهر أن سؤال محمد كان بعد هذا الخبر ، ويدل عليه جواز قبول هدايا المشركين ، وإن كان أصلها باطلة ، بل الظاهر جواز أخذ ذلك من المهدين وإن كان غرضهم خدام بيوت النار أو تقويتها .