إِلَيْهِ الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَلْيُكَافِهِمْ
4079 وَقَالَ ع إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ الْهَدِيَّةُ مِنْ طَعَامٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا يَعْنِي الْفَاكِهَةَ وَغَيْرَهَا
4080 وَرُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَهُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَأَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ
4081 وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ
شرح
أول الحمل أهدوا إليه الشيء تبعا للمجوس وعمل العجم أيضا من الاستصحاب إن لم نقل بشرف النيروز « أليس هم مصلين » أي أليس الفلاحون مسلمين ويشعر بكراهة الأخذ من الكفار .
« وقال صلوات الله عليه » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها .
وروى الكليني في القوي ، عن محمد بن مسلم قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية - وحمل على الطعام .
« وروي ، عن عيسى بن أعين » في الصحيح والشيخ في القوي « 1 » ويدل على جواز الرجوع إذا كانت للعوض ولو بعد الموت ، وسيجيء الأخبار الكثيرة في جواز الرجوع .
« وروي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 236 - 233 - 230 وأورد الأخيرين في الكافي باب الهدية خبر 5 - 6 .