3977 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ رَدَّهُ عَلَيْهِ
3978 وَدَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُوقَ التَّمَّارِينَ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي وَهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِيّاً وَلَيْسَ مِثْلَ هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيْهَا فَأَبَى حَتَّى قَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَى فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا وَكَانَ ع يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُ
شرح
« وروى محمد بن أبي عمير » كالشيخين « 1 » « عن ميسر بن عبد العزيز » الثقة ، ويدل على أنه إذا كان عالما بالعيب لا يرد المبيع وإذا كان جاهلا فله الرد ، وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد ، وعبارة الكافي أوضح ففيه ( فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده ) وما في يب قريب من المتن ففيه ( إن كان المشتري ( أو شيء - خ ) يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده وإن لم يكن يعلم فله أن يرده ) - ويمكن حمله على المعتاد ، والزائد عليه على بعد .
« ودخل أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق ، ( وهما مجهولان ولا يضر ) قال دخل « 2 » ويدل على جواز الرد بالغش وجواز التعزير مع عدم القبول ، ( والدرة ) بالكسر التي يضرب بها .
« وكان » علي عليه السلام « يكره أن يجلل التمر » هكذا ذكره الكليني
هامش
( 1 ) الكافي باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه خبر 1 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 27 .
( 2 ) الكافي باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه خبر 2 .