تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
3738 وَقَالَ الصَّادِقُ ع أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِي الْبَيْعِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3739 وَقَالَ عَلِيٌّ ع مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَقَالَ
شرح
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » ورواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن هارون بن حمزة عن أبي حمزة عنه عليه السلام قال « أيما مسلم » وفي في " أيما عبد " وفي يب " أيما عبد مسلم " « أقال مسلما ندامة في بيع » وفيهما بدون الندامة « أقاله الله عثرته يوم القيمة » . ورؤيا في القوي عن عبد الله بن القسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف " أو " أو غير واف كما في يب « 2 » . ويظهر منهما استحباب إقالة النادم أو فسخ كل واحد من البائع والمشتري البيع إذا ندم صاحبه ، وإقالة الله عثراته عفوه عن ذنوب استحق بها عقوبة الله ، ولا يخفى ما في المناسبة بين الفعل وجزائه هنا ، وفي أكثر الأعمال كما ورد في جزاء الصوم رفع حر يوم القيمة وعطشه وقوله : " إلا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع ) ففي بعضها الجزاء بالمثل وفي بعض بالمقابل . « وقال علي عليه السلام . عليك بأول السوق » أي في البيع : ويحتمل العموم أيضا وهو من السهولة المطلوبة . وروى الشيخان الأعظمان ، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 26 والكافي باب آداب التجارة خبر 16 ( 2 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 4 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 15
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 20 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى