تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
3883 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ فِي الْبَحْرِ وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ تِلْكَ الدَّارَ لَهَا وَبَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ - إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الِابْنِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ قَالَ وَمُنْذُ كَمْ غَابَ قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ يَنْتَظِرُ بِهِ غَيْبَةَ عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَرِي
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم . وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد ، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه . « وروي عن علي بن مهزيار » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ، « 1 » ويدل على أنه ينتظر للمفقود عشر سنين ثمَّ يقسم ماله ، وسيجيء الأخبار في الانتظار أربع سنين وأنه يقسم بعدها مع ملاءة الورثة ، والمشهور الانتظار مدة إمكان تعيشه وهو وإن كان أحوط بالنظر إلى المفقود لكنه خلاف الاحتياط بالنظر إلى الورثة فالعمل بالخبر متعين ، ويحتاط بأخذ الكفيل إلا مع الملاءة ولو أخذ الرهن لكان غاية الاحتياط إن أمكن .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المفقود خبر 6 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث المفقود خبر 7 من كتاب الفرائض .