3859 وَرَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ فِيهِ الطَّرِيقُ إِلَى الْحَائِطِ فَكَانَ يَأْتِيهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ إِنَّكَ تَجِيءُ وَتَدْخُلُ وَنَحْنُ فِي حَالٍ نَكْرَهُ أَنْ تَرَانَا عَلَيْهِ فَإِذَا جِئْتَ فَاسْتَأْذِنْ حَتَّى نَتَحَرَّزَ ثُمَّ نَأْذَنَ لَكَ وَتَدْخُلَ قَالَ لَا أَفْعَلُ هُوَ مَالِي أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلَا أَسْتَأْذِنُ فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَى سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ فَأَبَى وَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَزِيدُهُ فَيَأْبَى أَنْ يَبِيعَ
شرح
قويين « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة » الظاهر أن المراد بالتجارة ما يكون له سبب ، وبغيرها ما لا يكون له سبب كما تقدم أنه أبى الله تعالى أن يرزق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون ، ويمكن أن يكون المراد بها ما يقابل الزراعة فإنها مع كثرة النفع عشر التجارة .
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » ورواه الكليني أيضا في القوي كالصحيح عن عبد الله بن مسكان « 3 » « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » لكن باختلاف يسير لفظي غير مغير للمعنى وتقدم مشروحا .
هامش
( 1 ) رواه في باب النوادر خبر 58 من كتاب المعيشة في ذيل خبر طويل عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّه ( ع ) وفيه قال : الرزق عشرة اجزاء تسعة اجزاء في التجارة وواحدة في غيرها وفي ذيل خبر محمّد الزعفراني حديث 3 من باب فضل التجارة والمواظبة عليها عنه عليه السلام ان تسعة أعشار الرزق في التجارة .
( 2 - 3 ) الكافي باب الضرار خبر 2 - 8 من كتاب المعيشة والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه والكلاء إلخ خبر 25 من كتاب التجارة .