3268 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ
شرح
في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا مال أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ( والظاهر أن أمثال هذه الأخبار صحيحة لأن في الطريق إبراهيم بن هاشم وهو من مشايخ الإجازة مع أنه اعتمد القميون عليه في نقل كتب الكوفيين ، ولو لم يكن في نهاية الثقة والاعتماد لما اعتمدوا عليه لكنا نسلك مسلك المتأخرين ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وأبي الصباح ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ( أي النقصان ) فقال : لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرطه يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله « 2 » .
« وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » « عن أبي جعفر عليه السلام » أنه « قال في رجلين » هذا من الصلح الضروري ( أو يقال ) إن ما هو معلوم بأنه عند صاحبه يجب إقباضه ، والمشكوك فيه لا يجب ، فيمكن أن يكون عند الفحص يكون عند واحد أكثر مما عند الآخر فالصلح غير لازم ولهذا قال عليه السلام « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » وهو
هامش
( 1 ) أصول الكافي باب الإصلاح بين الناس خبر 4 من كتاب الإيمان والكفر
( 2 ) التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 7 من كتاب التجارة
( 3 ) الكافي باب الصلح خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 11 من كتاب التجارة وباب الصلح بين الناس من كتاب الديون والكفالات إلخ خبر 1