وَالثَّالِثُ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع فِي الَّذِي فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَقَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَقَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ
3264 وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ يَحْفَظُهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَالْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالسَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
3265 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ
شرح
أي من يرى الأطراف لئلا يطلع أحد وهو بالفارسية ( ديدهبان ) والسمل أن يجعل عينه أعمى بالقلع أو بإذهاب النور منها كما سيجيء .
« وفي رواية حماد » في الصحيح ، عن حريز والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « أن أبا عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة » الحصر إضافي « الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل » بأن أمسكه حتى قتله آخر أو أمر بقتله كما ورد به الأخبار الصحيحة وستجيء « والمرأة المرتدة عن الإسلام » وإن كانت فطرية ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى ترجع وتصلي « والسارق بعد قطع اليد » اليمنى في السرقة الأولى « والرجل » اليسرى في الثانية يحبس في السجن حتى يموت إلا أن يسرق في السجن فيقتل .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام : لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال يتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا « 2 » والحصر إضافي بالنسبة إلى الأموال .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح ورواه الشيخ مرسلا عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 45 من كتاب الحدود
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 43 من كتاب القضاء