3254 وَرَوَى عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَتَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي مَظْلُومَةٌ وَهَذِهِ حُجَّتِي فَقَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَيَوْمَ وَاقَعَهَا وَكَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا عَلِيٌّ ع بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ أَتْرَابٍ وَفِيهِمُ ابْنُهَا فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا فَلَعِبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ فَصَاحَ بِهِمْ فَقَامُوا وَقَامَ الْغُلَامُ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْمَرْأَةِ مُتَّكِئاً عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَجَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي تُكَأَةِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ
شرح
« وروى عمرو بن ثابت عن أبيه » أبي المقدام في القوي ، ورواه الكليني والشيخ والبرقي في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » « وتشاهدوا عليها » أي الإخوة على الظاهر وكانت شهادتهم لجر النفع غير مقبولة « فقال هاتي حجتك » والقبالة مشتملة على ذكر الشهود وهم حجة فسميت بالحجة تجوزا ( أو ) لأنها قرينة على صدقها « تعلمكم » بالشهود أو بالدعوى وأفعال المسلمين محمولة على الصحة ، مع أن الولد للفراش « أتراب » « 2 » أي ذوي أسنانه « وجلد إخوته المفترين حدا حدا » لأنهم قذفوها ولم يثبتوا زناها وكانت شهادتهم باطلة ، ويمكن أن يكون عليه السلام عمل بعلمه الواقعي كما في نظائره .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 7 من كتاب القضاء والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 57 من كتاب القضاء .
( 2 ) الترب من ولد معك وأكثر ما يستعمل في المؤنث يقال : هذه ترب فلانة إذا كانت على سنها ، ج ، اتراب « أقرب الموارد »