تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
3589 وَرَوَى أَيُّوبُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
شرح
كان حراما ) . وفي القوي كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ( والمصنف في الصحيح عنه ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجلوَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً« 1 » قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز وجل لها : كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه « 2 » . « وروى أيوب بن الحر » في الصحيح كالشيخين الأعظمين - الكليني والطوسي - « 3 » وفي بعض النسخ ( بن الحسن ) كما أن في بعض نسخ يب ( بن الحسين ) والظاهر أنهما من النساخ لأنه ذكر الشيخ هذه الرواية مرتين وفي كليهما ( ابن الحر ) في نسخة هو مقابل ومكتوب من نسخة الشيخ - وفي في ، في جميع نسخه التي عندنا ( ابن الحر ) ولم يذكر ( ابن الحسين ) لا في الأخبار ولا في الرجال « عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأجر النائحة » أي ليس بحرام فلا ينافي الكراهة ، بل يشعر بها « وأجر المغنية التي تزف » أي تهدي « العرائس » وفي في ( العروس ) بدلها ، إلى زوجها « وليست بالتي يدخل عليها الرجال » أي بهذا الشرط أي لا يراها رجل بل لا يسمع صوتها أيضا فإن صوتها مظنة الريبة سيما إذا كانت حسنة الوجه ، ويمكن أن يكون متعلقا بالأخير ( أو ) بهما .
هامش
( 1 ) الفرقان - 23 ( 2 ) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 10 ( 3 ) الكافي باب كسب المغنية وشرائها خبر 3 والتهذيب باب المكاسب خبر 143 وكلاهما من قوله اجر المغنية التي تزف إلخ نعم في التهذيب أورد صدره في خبر 149 من باب المكاسب
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 422 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى