تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
عَلَى مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَوِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الْمُكَاتَبُ الَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ قَالَ وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ 3489 وَقَضَى عَلِيٌّ ع فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَقَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِي عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَيَرِقُّ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي رَقَّ مِنْهَا 3490 وَرَوَى عُمَرُ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ
شرح
عليه وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه « 1 » - ( أما الأول ) فإنه لا ولاء للسيد على المكاتب وهو سائبة فشرطه للعدم مؤكد ( وأما الثاني ) فإنه يصير ضامنا لجريرته ويجوز للمكاتب أن يتخذ الضامن سواء فيه المولى وغيره « قال » أي محمد بن قيس ( أو ) أبو جعفر عليه السلام بهذا السند « فنكح وليدة » أي أمة « فحرر ولده » أي صاحب الوليدة « ثمَّ توفي المكاتب فورثه ولده » أي الجميع " أو " بالنسبة « فاختلفوا في ولده » أي ولد ولد المكاتب « من يرثه » هل يرثه مولى أبيه الذي حرره أو المولى الذي كاتب جده وشرط الولاء له ؟ « فألحق » أمير المؤمنين عليه السلام « ولده بموالي أبيه » لأن لهم الولاء أصالة وميراثا وليس لمولى المكاتب إلا ولاء ضمان الجريرة وهو غير موروث ، ويمكن أن يقرأ فحرر على صيغة المجهول ، ويكون الاختلاف في ولد المكاتب لا ولد الولد . « وقضى علي صلوات الله عليه » تقدم بعينه ، ولا وجه لإعادته إلا أن يكون في كتاب محمد بن قيس مكررا أو سمعه منه مكررا فكرر للتأكيد .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاتب خبر 18