تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَيَمْلِكُ الرَّجُلُ عَمَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ وَابْنَ أُخْتِهِ وَخَالَهُ وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أُخْتَهُ وَلَا عَمَّتَهُ وَلَا خَالَتَهُ فَإِذَا مَلَكَهُنَّ عَتَقْنَ قَالَ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَقَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ وَلَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْتُ وَكَذَلِكَ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ
شرح
وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ« 1 » . إلى هنا لا ما بعده من قوله تعالى( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ )فإنهن وإن كن محارم لكن لا يعتقن بالملك ( أو ) يكون المراد به المحرمات بالنسب فقط ، والظاهر أنه من الراوي . ويمكن أن يكون قرأ هذه الآية عليه عند ذكر ما تقدم ، والذي ذكرنا من التعميم فهو مراد من الآية اتفاقا فلو كان القراءة منه عليه السلام كان دلالته على التعميم أظهر « عتقوا جميعا » بمجرد الملك اختيارا كالشراء والاستيهاب أو اضطرارا كالميراث . « ولا يملك أمه من الرضاع » وإن علت « ولا أخته ولا عمته ولا خالته » وإن علت « فإذا ملكهن » أي ما كان من الرضاع « عتقن » قهرا « قال » موجود في بعض النسخ كما في يب « وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع » ويعتق فيدخل فيه البنت وإن نزلت وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا « وقال يملك الذكور ما خلا الوالد » وإن علا « والولد » وإن نزل فيملك العم والخال والأخ وابنه وابن الأخت كما تقدم والتكرير للتوضيح ولبيان القاعدة الكلية كما في قوله « ولا يملك من النساء ذات محرم » أو رحم وفي يب ذات رحم محرم « قلت » توضيحا « وكذلك يجري في الرضاع » من عتق العمودين مطلقا والمحارم من النساء .
هامش
( 1 ) النساء - 23