تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا قَالَ وَهُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ 3404 وَسَأَلَ دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ 3405 وَقَالَ الصَّادِقُ ع الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ
شرح
« وسأل داود بن سرحان » في الصحيح كالشيخ « 1 » « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس به » وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي حمزة . عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس به « 2 » ولا يتوهم أنه لا يجب عليه أن يعطيه في الحال ولا يجوز للبائع أن يسأل منه في الحال لأن الذمة مشتغلة به ويكفي اشتغال الذمة للاستيثاق بهما . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة « 3 » أي الكفالة مستلزم للندامة والغرامة إن لم يحضر الكفيل المكفول ، ويدل على المشهور من الغرامة ، ويمكن أن يكون المراد أنهم يغرمون وإن لم يلزم كما في الندامة . وروى الشيخ في القوي عن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفالات والضمانات خبر 8 من كتاب المعيشة ( 2 ) الكافي باب الرهن خبر 1 من كتاب المعيشة ( 3 ) التهذيب باب الكفالات والضمانات خبر 9