اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّى يُوَرَّثَ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ يَطْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ
شرح
فيهما « ثمَّ يطرح السهمين في سهام مبهمة » والأولى أن تكون أربعة لتصير ستة كما تقدم « ثمَّ تجال » أي تدار بالتشويش بحصول الإبهام أو يخرج واحد واحد حتى يخرج الذكر أولا أو الاثني .
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق الفزاري ( وفي يب المرادي وهما مجهولان ولا يضر ) والشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا عنده عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس ( أو أناس - يب ) من المسلمين فيدعو ( أو فيدعون ) الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثمَّ قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليه بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقولفَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ« 1 » وفي الصحيح عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ثمَّ ذكر مثل ما تقدم - ثمَّ قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 1 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث الخنثى ومن يشكل من الناس خبر 8 من كتاب الفرائض وفيهما عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق المرادي قال : سئل إلخ والآية في الصافّات - 141
( 2 ) الكافي باب آخر ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 3 والتهذيب باب ميراث الخنثى الخ خبر 9