3397 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ بِشُهُودٍ عِدَّتُهُمْ سَوَاءٌ وَعَدَالَتُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ
3398 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَعَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ
شرح
فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث « 1 » « وروى موسى بن القاسم » في الصحيح « وعلي بن الحكم » في الصحيح والكليني في القوي عن أبان « 2 » « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على العموم « على أيهما يصير اليمين » أي كان القرعة تبين من عليه اليمين أو لتبين « إذا حلف » أي القرعة تبين الحالف فما لم يحلف لم يأخذ .
« وروى الحسن بن محبوب عن جميل » بن صالح في الصحيح كالشيخ والكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب « عن فضيل بن يسار ( إلى قوله ) ما للنساء » بأن كان له ثقبة يخرج البول منه أو لم تكن له شيء بل كان له دبر فقط « قال يقرع عليه الإمام » مع الإمكان بقرينة قوله عليه السلام « ثمَّ يقول الإمام أو المقرع » أي الحاكم أو الأعم « حتى نورث له ما فرضت » كما هو
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر 3
( 2 ) الكافي باب آخر ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 2 من كتاب المواريث والتهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 19