مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الشُّفْعَةَ فِي الْحَيَوَانِ وَحْدَهُ فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلشُّرَكَاءِ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3378 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا
شرح
كالأبنية والأشجار ويدل على عدم الشفعة مع كثرة الشركاء كما هو المشهور أما ما ذكره المصنف فإلغاز وتعمية .
« ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان » في الصحيح فدلالته على ما ذكره المصنف بمفهوم اللقب الضعيف ويمكن حمل الحيوان على الإنسان بقرينة السؤال عنه وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما كما في ( في ) وما لم يتقاسما كما في ( يب ) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا « 3 » فقيل له في الحيوان شفعة فقال : لا . أي في غير الإنسان لئلا يتناقض .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشفعة خبر 7 والتهذيب باب الشفعة خبر 6
( 2 - 3 ) التهذيب باب الشفعة خبر 10 - 9