تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
لَهُ رَغْبَةٌ قَالَ ع لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ 3376 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ 3377 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَهَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَكَيْفَ هِيَ قَالَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ
شرح
مصلحة مرغوبا فيها وفيهما إذا كان له رغبة فيها والضمير في ( له ) يمكن أن يكون راجعا إلى اليتيم ويكون كالمتن وإلى الوصي ويرجع إليه ويمكن أن يستدل بعمومه على موروثية الشفعة لكن مع عدم المعارض . « وقال عليه السلام » في هذه الرواية « للغائب الشفعة » وفيهما ( شفعة ) أي في الغيبة بأن ينصب الوكيل لأخذه بها أو إذا حضر ويكون معذورا مع الجهل ومع العلم فيه إشكال . « وقال أبو جعفر عليه السلام » روياه في القوي كالصحيح عن جميل ، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام . ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم . وروى الكليني في القوي عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم « وسئل الصادق عليه السلام » روياه في الصحيح ، عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته « عن الشفعة قال : الشفعة واجبة » ثابتة « في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع » التعميم مذهب بعض الأصحاب وأكثر العامة وحمله الأكثر على التقية ويمكن حمل الحيوان على الإنسان والمتاع على أعيان الأرض