تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ وَاسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ لَكَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّيْءُ مِنْ يَدَيْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمَا شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ

بَابُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوِي

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي
شرح
جعفر ، عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان « 1 » . فحمله الشيخ على الاستصلاح دون مر الحكم لأنه الحكم للخمسة باعتبار الكثرة . باب الحكم في جميع الدعاوي إلخ والمدعي من يترك لو ترك الخصومة ، ( وقيل ) من يدعي خلاف الأصل ، ( وقيل ) من يدعي خلاف الظاهر - والمنكر في مقابله ، والغالب التوافق ، وقد يظهر فائدة الخلاف فيما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معا والنكاح باق بيننا وقالت المرأة على التعاقب ولا نكاح بيننا ، ( فإن قلنا ) إن المدعي من لو ترك ترك فالمرأة المدعية والزوج مدعى عليه لأنه لا يترك لو ترك
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 14