تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ 3300 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 3301 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ النَّاسُ مُدَّةً لَا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَالْمُسْلِمُونَ
شرح
والأحوط الاشتراط . « وروى الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر » الحلبي في الصحيح وهو كما تقدم من الاشتراط وأن حكم المجوس حكمهم ، بل ، ظاهر الآية يشمل غيرهم من الكفار أيضا ، لكن الأخبار المتواترة خصها بأهل الكتاب والمجوس مع أن الأصل عدم القبول إلا في المعلوم الثبوت . « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ « عن الحلبي » والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي الموثق عن سماعة في الطلاق إلخ عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » « كان الناس مرة » أي كان المقرر عندهم أنهم « لا يشترطون أن عجز فهو رد في الرق » بل كان المعمول أن يكاتبوا الغلام ويطلقوا « فهم اليوم يشترطون » أنه إن عجز فهو رد في الرق « والمسلمون عند شروطهم » أي وإن كان عملهم على الإطلاق ، لكن نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين عند شروطهم ، ويجب عليهم الوفاء بشروطهم سيما إذا كان في عقد لازم كالكتابة
هامش
( 1 ) أورد صدره ( إلى قوله شروطهم ) في التهذيب باب المكاتب خبر 8 من كتاب العتق ومن قوله ويجلد على قدر ما اعتق منه في باب حدود الزنا خبر 90 - 91 - وباقيه في باب البينات خبر 44 من كتاب القضاء