تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَيُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَلَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَلَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ 3293 وَرَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
شرح
بمعناها أو ضابطا « قال ويكره شهادة الأجير لصاحبه » أي استشهاده أو مع وجود غيره ممن يثبت الحق بشهادته أو مع التعارض يقدم شهادة غيره ويحمل عليه ما رواه الكليني والشيخ ، عن العلاء بن سيابة في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير « 1 » وتقدم أيضا في خبر سماعة وسيجيء أيضا . « وروى فضالة » بالفتح في الصحيح « عن أبان » كالشيخ ، « 2 » لكن قال : ( عمن أخبره ) كما سيجيء عن الكليني ويدل على عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه كما تقدم ، وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان لواحد قال : لا يجوز شهادتهما « 3 » . وروى الشيخ ( في الضعيف ) عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : تجوز « 4 » ويحمل على ما لم يكن له فيه نصيب ، ويمكن أن يكون السهو من الشيخ ( أو ) يكون التفريق والجمع من أبان أو عبد الرحمن .
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 3 ( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 28 ( 3 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 1 ( 4 ) التهذيب باب البينات خبر 27
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى