الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَيُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَلَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَلَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ
3293 وَرَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
شرح
بمعناها أو ضابطا « قال ويكره شهادة الأجير لصاحبه » أي استشهاده أو مع وجود غيره ممن يثبت الحق بشهادته أو مع التعارض يقدم شهادة غيره ويحمل عليه ما رواه الكليني والشيخ ، عن العلاء بن سيابة في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير « 1 » وتقدم أيضا في خبر سماعة وسيجيء أيضا .
« وروى فضالة » بالفتح في الصحيح « عن أبان » كالشيخ ، « 2 » لكن قال :
( عمن أخبره ) كما سيجيء عن الكليني ويدل على عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه كما تقدم ، وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان لواحد قال : لا يجوز شهادتهما « 3 » .
وروى الشيخ ( في الضعيف ) عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : تجوز « 4 » ويحمل على ما لم يكن له فيه نصيب ، ويمكن أن يكون السهو من الشيخ ( أو ) يكون التفريق والجمع من أبان أو عبد الرحمن .
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 3
( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 28
( 3 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 1
( 4 ) التهذيب باب البينات خبر 27