أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً وَعَلَى الصَّرُورَةِ الْحَلْقُ
وَرُوِيَ أَنَّهُ يَحْلِقُ بِمَكَّةَ وَيَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى
شرح
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام « 1 » .
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقولوَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة بلا معارض ظاهرا فالاحتياط العظيم لهم فيا لحلق ، وقد تقدم الأخبار الصحيحة أيضا في لزوم الحلق للعاقص والملبد .
« وروي إلخ » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى يقول : من أخرجه فعليه أن
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 369
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 370 والآية في البقرة - 196
( 3 ) الكافي باب الحلق والتقصير خبر 9