بَابٌ فِيمَنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى
3093 رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ
شرح
حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ، ثمَّ يطوف للزيارة ، ثمَّ قد أحل من كل شيء « 1 » .
باب فيمن نسي أو جهل أن يقصر إلخ « روى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالكليني وتقدم مثله « 2 » في صحيحة الحلبي « وعلى الصرورة الحلق » جزء لخبر علي بن أبي حمزة .
وروى الشيخ في الصحيح بسندين والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره ، أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير « 3 » .
وفي الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق فإذا ألبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير « 4 » .
وفي الصحيح ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعيد ( القوي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق علي ثلاثة نفر ، رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحلق خبر 4
( 2 ) الكافي باب الحلق والتقصير خبر 5
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب الحلق خبر 14 وباب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 372 373 - 371 والكافي باب الحلق والتقصير خبر 6