أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ يَضْحَى مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا
2674 وَرُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْفُسْطَاطِ
شرح
أن يكون خبرا آخر عن الرضا عليه السلام أو يكون نقلا بالمعنى .
« وروي عن الحسين بن مسلم » كما في الرجال إنه من أصحاب الجواد عليه السلام وفي بعض النسخ " بن سالم " كما ذكره المصنف في فهرسته وطريقه إليه قوي وهما مجهولان « عن أبي جعفر الثاني » الجواد عليه السلام « أنه سئل ما فرق بين الفسطاط » والخيمة وجوازه على المحرم « وبين ظل المحمل » المحرم أي سائرا مع أنه حرام « فقال لا ينبغي » أي لا يجوز أو يكره « أن يستظل في المحمل » روى الكليني والشيخ في الصحيح عن جعفر بن المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ( وفي يب بشير ) ( الممدوح ) قال : قال لي محمد أي ابن الفضيل وفي في " محمد بن إسماعيل " والظاهر أنه سهو من النساخ ، بل يجب أن يكون محمد بن الفضيل أو محمد وابن إسماعيل فصحف أو أسقط الواو ، ويمكن أن يكون غيرهما لكن يكون ذكرهما لغوا ) : ألا أسرك يا بن مثنى ؟ قال : قلت : بلى وقمت إليه قال دخل هذا الفاسق " أي أبا يوسف القاضي وكان قاضي القضاة ببغداد وكان تلميذ أبي حنيفة ومن أصحاب القياس آنفا " فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثمَّ أقبل عليه فقال له : يا أبا الحسن :
ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل ؟ فقال له لا قال فيستظل في الخباء ؟ فقال له :
نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال : يا أبا الحسن : فما فرق بين هذا وهذا ؟
فقال له : يا با يوسف أن الدين ليس بقياس كقياسك أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ، وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وفي الجدار « 1 » وروى الكليني خبرا آخر عن محمد بن الفضيل « 2 » قريبا من هذا الخبر وسيجيء .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الظلال للمحرم خبر 1 - 15