. . . . . . . . . .
شرح
في الكافي نقله منه فلا يضر كون إبراهيم بن هاشم في الطريق ، مع أن الأكثر لم يردوا حديثه وعملوا عليه ، وحكم جماعة من الأصحاب بصحة حديثه والعمدة أنه من مشايخ الإجازة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة قال :
فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي « 1 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفرد بالحج عليه طواف البيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية « 2 » .
وفي الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة « 4 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون ، والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير « 5 » والظاهر أنه للتلبية ،
هامش
( 1 ) الكافي باب فيمن لم ينو المتعة خبر 1
( 2 ) الكافي باب صفة الافراد خبر 1
( 3 ) الكافي باب فيمن لم ينو المتعة خبر 3
( 4 - 5 ) الكافي باب النوادر خبر 4 - 2