الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُفْطِرَ أَ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ وَإِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ
2004 وَسُئِلَ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ وَإِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ
وَإِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ صَامَتْ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ
شرح
عبد الله الخثعمي » وهو مجهول على أمره أي على مذهبه الحق « وإن كان قضاء فريضة قضاه » أي أفطر وقضا يوما آخر أو أتمه « وإذا أصبح الرجل إلخ » الظاهر أنه تتمة الخبر السابق بقرينة ( وسئل ) ويحتمل أن يكون من كلام الصدوق ويكون قوله ( وسئل ) خبر أبي بصير كما سنذكره وهو أظهر لكن خروج عن دأبه ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .
ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء وإلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام « 1 » ويحتمل أن يكون عليه السلام ناويا ويطلب منهم تكليف الإفطار ولو بإحضار الطعام كما سمع .
« وسئل عليه السلام عن الصائم المتطوع » روى الكليني في الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع يعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء « 2 » .
« وإذا طهرت المرأة » روى الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب النية خبر 14 من كتاب الصوم
( 2 ) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام إلخ خبر 2 والتهذيب باب النية خبر 4