وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان ( 5 ) من باب ( 18 ) انه ليس على المملوك حج
من أبواب وجوب الحج قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال
نعم وفي رواية يونس ( 10 ) من باب ( 19 ) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله
عليه السلام أوليس قد أعتقت بولدها تحج عنها .
وفي أحاديث باب ( 1 ) انه يجب على الموسران يستنيب من أبواب النيابة
ما يدل على جواز استنابة الرجل عن الرجل .
وفي رواية الدعائم ( 8 ) من هذا الباب قوله امرأة سئلت رسول الله صلى الله عليه
وآله ان تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال صلى الله عليه وآله نعم فافعلي وفي رواية الفضل
( 9 ) قوله صلى الله عليه وآله فحجي عن أبيك وفي رواية أبو الفتوح ( 10 ) قولها أيجوز
ان أحج عنه قال صلى الله عليه وآله يجوز وفي رواية الحارث ( 7 ) من باب ( 2 ) ان
الموسران مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام فحج عنها اي عن بنته ) فإنها لك
ولها قلت إن أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم ( 2 ) من
باب ( 3 ) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض أهله اجزاه قوله فأحج عنه بعض أهله رجلا " أو
امرأة هل يجزى ذلك ( إلى أن قال عليه السلام ) أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه .
ويأتي في رواية زيد ( 6 ) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا تحج المرأة
الصرورة عن الرجل الصرورة وفي رواية بكر ( 9 ) قوله ان ابني معي وقد امرته ان
يحج عن أمي أيجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام لا وكان ابنه صرورة
وكانت أمه صرورة .
( 7 ) باب جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج
878 ( 1 ) يب 564 صا 320 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن
الصرورة .
779 ( 2 ) يب 564 صا 319 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - عدة من
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 286
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٨٦