( 5 ) باب حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق
865 ( 1 ) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب فقيه 196 - روى ( عن - خ ) علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر
عليه السلام ( قال - كا ) في رجل خرج حاجا " حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن
مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض عنه
وليه حجة الاسلام .
866 ( 2 ) كا 242 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
يب 563 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن فقيه 196 - ( على - فقيه يب )
بن رئاب ( و - يب ) عن بريد ( بن معاوية - يب ) العجلي قال سئلت أبا جعفر - 1 - عليه السلام
عن رجل خرج حاجا " ومعه جمل ( له - فقيه كا ) ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إن
كان صرورة ثم مات - 2 - في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان ( كان - كا - فقيه )
مات قبل أن يحرم وهو صرورة - 3 - جعل ( له - خ فقيه ) جملة وزاده ونفقته ( وما معه - فقيه كا )
في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة - 4 - ( إن لم يكن عليه دين - كا فقيه ) .
قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا " ثم مات - 5 - في الطريق قبل أن يحرم لمن
يكون جملة ونفقته وما معه - 6 - قال ( يكون جميع ما معه وما ترك - كا فقيه ) للورثة - 7 -
الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية
( له - كا - فقيه ) ويجعل ذلك من ثلثه - 8 - .
867 ( 3 ) المقنعة 71 - قال ( الصادق عليه السلام ) من خرج حاجا " فمات في
الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة وان مات قبل دخوله الحرم
لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليه .
868 ( 4 ) آخر السرائر 9 - ( نقلا " من كتاب مسائل الرجال ) رواية أبي عبد الله
هامش
( 1 ) أبا عبد الله - يب
( 2 ) فمات - يب
( 3 ) وهو صرورة قبل أن يحرم - كا - فقيه
( 4 ) لورثته - يب
( 5 ) فمات - يب
( 6 ) ترك - يب
( 7 ) لورثته - يب
( 8 ) الثلث - يب