الْخَبَرِ بِهِ وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَلَمْ تَكُنِ انْجَلَتْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ وَمَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ وَإِذَا كَانَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَلْيَقْطَعْهَا وَلْيُصَلِّ الْفَرِيضَةَ - ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
1532 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَهُ انْكِسَافَ الْقَمَرِ وَمَا يَلْقَى النَّاسُ مِنْ شِدَّتِهِ فَقَالَ ع إِذَا انْجَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَقَدِ انْجَلَى
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف فريضة « 1 » .
« وإذا فرغ الرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد « ولا يجوز أن يصليها إلخ » قد تقدم صحيحة محمد بن مسلم وحمله على الكراهة أظهر .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا عنه في الصحيح « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » واستدل به على أن وقته إلى الأخذ في الانجلاء ، وليس بظاهر إلا أن يحمل الشدة على شدة الصلاة وهو غير ظاهر لأنه يمكن حمله على الشدة للخوف ، ويكون الجواب برفع الخوف عند الأخذ في الانجلاء بل هو أظهر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 2 من زيادات الجزء الثاني
( 2 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 4 من زيادات الجزء الثاني