تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
الْبَرْدِ فَيُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ 1381 وَرَوَى أَبُو جَرِيرِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ وَالْوَتْرَ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَكُلُّ مَا رُوِيَ مِنَ الْإِطْلَاقِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّفَرِ لِأَنَّ الْمُفَسَّرَ مِنَ الْأَخْبَارِ يُحَكَّمُ عَلَى الْمُجْمَلِ
شرح
الاحتلام « في السفر أو في البرد » أي يخاف الاحتلام في البرد في الحضر أو الأعم بقرينة المقابلة أو يخاف الضرر في البرد بقرينة الأخبار الأخر . « وروى أبو جرير » زكريا « بن إدريس » في الحسن « عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » قد تقدم الأخبار في جواز التقديم في السفر بدون الكراهة « وكلما روي من الإطلاق » أي الجواز مطلقا « في صلاة الليل ( إلى قوله ) على المجمل » بأنه محمول عليه مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب الأحمر قال سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثمَّ قال : إن الشاب لكثير النوم فأنا آمرك به « 1 » وفي الصحيح ، عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل قال : نعم « 2 » وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل « 3 » وغير ذلك من الأخبار . ويمكن أن يقال أنها ليست بمجملة حتى تحمل على السفر بل الظاهر منها أن العذر القليل كاف في الاستحباب في أول الليل كما قاله أكثر الأصحاب وإن كان القضاء أفضل إذا علم من حاله أنه يقضي ، ويحمل أخبار الأمر بالتعجيل على من علم من حاله عدم القضاء .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 115 - 114 - 13