حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ الْمَغْفِرَةُ
458 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمَيِّتَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ
وَالسُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ
459 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - مَنْ أَخَذَ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ كَبِيرَةً وَإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ
460 وَقَالَ ع لِإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ سَرِيرِ الْمَيِّتِ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ
461 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَلَا بَأْسَ إِنْ مَشَيْتَ بَيْنَ يَدَيْهَا
462 وَكَتَبَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ
شرح
أبو جعفر عليه السلام إلخ » هذه رواية أخرى في الحسن عن جابر عنه عليه السلام « 1 » .
« والسنة أن يحمل إلخ » رواه الشيخ ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » ويدل على أن الحمل من الجوانب الأربعة سيما على الوجه المنقول سنة لا بد منها والباقي تطوع ، وبقدر ما يحمل يثاب ، وثواب السنة أكثر من التطوع « وقال الصادق عليه السلام ، من أخذ بقوائم السرير » يعني بقائمة من قوائمه « 3 » أو بثلاث قوائمه أو بالأربع لا على المنقول « غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع » أي أخذ بجوانبه الأربعة أو على المنقول « خرج من الذنوب وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام « 4 » وربما يحمل على غير الولي لأن الظاهر من بعض الأخبار استحباب تقديم الولي .
« وكتب الحسين بن سعيد إلخ » الخبر صحيح إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يدل
هامش
( 1 ) الكافي - باب ثواب من مشى مع جنازة خبر 1 من كتاب الجنائز
( 2 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 118 من أبواب الزيادات .
( 3 ) المذكور في الكافي والعلل بقائمة السرير ، والظاهر أن التصحيف من النسّاخ - منه رحمه اللّه .
( 4 ) الكافي باب المشي مع الجنازة خبر 1