[ في المرأة الحاملة إذا ماتت ]
وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ وَوَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَأُخْرِجَ الْوَلَدُ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَلَمْ يَخْرُجْ وَهِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا وَقَطَّعَ الْوَلَدَ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ
447 وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع - لَمْ يَزَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْمُرُ بِالسِّرَاجِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْن
شرح
« وإذا ماتت المرأة إلخ » رواه الشيخ في الصحيح والموثق وغيرهما « 1 » ورواه الكليني في الحسن والموثق وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » وفي الحسن أنه يخاط بطنها ، « 3 » لكن الشق من الأيسر غير مذكور في الأخبار ، والظاهر الجواز من كل جانب ، وأما حكم شق الولد وإخراجه ولو كان من الرجال إذا لم يحسن النساء فرواه محمد بن يعقوب في الصحيح ، عن وهب بن وهب « 4 » وقد عرفت حاله : لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، وبموافقته للأصول ، فإن دفع الضرر واجب عقلا ونقلا : ولو لم يخرج فالغالب الهلاك ، ولهذا لم يتوقف أحد في العمل به .
« وروي أنه لما قبض إلخ » رواه الكليني ، بإسناده ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، قال لما قبض إلخ « 5 » فهذه الرواية من قول العدة لكن لما كان في كتاب عثمان ، وهو ممن أجمعت العصابة ، والطائفة اعتمد الكليني ، وسائر الأصحاب
هامش
- رمق ويكون له حكم سائر الأموات ولا مدخل للشهادة في المعركة في احكامه فتدبر - منه رحمه اللّه - قوله وإذا لم يكن له رمق ويكون له إلخ كذا في النسخ ، والصحيح ، وإذا كان له رمق يكون له حكم سائر الأموات .
( 1 ) التهذيب - أواخر باب تلقين المحتضرين خبر 146 .
( 2 ) الكافي - باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك .
( 3 ) الكافي - باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يموت خبر 1 من كتاب الجنائز
( 4 ) الكافي - باب المرأة تموت إلخ خبر 2 من كتاب الجنائز
( 5 ) الكافي باب النوادر خبر 5 من كتاب الجنائز والتهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 11 .